المشروعية الفقهية للتأمين، والماهية القانونية له
DOI:
https://doi.org/10.64104/SecondRound.Issue.3.n7.2023الكلمات المفتاحية:
المؤمن، المؤمن له، المؤمن عليه، المشروعية الفقهية، الطبيعة القانونية للتأمينالملخص
التأمين هو أداة مالية تستخدم للحماية من المخاطر المالية والاقتصادية. الغرض الرئيسي من التأمين هو التعويض عن الخسائر المالية وتغطية النفقات غير المتوقعة، والنفقات الناتجة عن الأحداث غير المتوقعة مثل حادث غير مترقب أو حريق أو غير ذلك.
ويشتمل نظام التأمين على ثلاثة أطراف: المؤمّن له، والمؤمِّن، والمؤمَّن عليه. وتكون شركة التأمين أو شركة التأمين مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها المالية بالتعويض. المؤمن له أو حامل الوثيقة هو شخص طبيعي أو اعتباري التزم بدفع قسط التأمين مقابل التغطية وشراء وثيقة التأمين.
وفي أفغانستان، كغيرها من البلدان، يُستخدم التأمين كأداة مالية للحماية من المخاطر المالية والاقتصادية. يتم تقديم أنواع مختلفة من التأمين في هذا البلد، بما في ذلك التأمين ضد الحريق، والتأمين الصحي، والتأمين التجاري.
تركز هذه الدراسة على الجوانب الفقهية والشرعية للتأمين كما أنها تتناول الماهية الفقهية للتأمين، لأن بعض العلماء يرون أن عقد التأمين غير شرعي وغير جائز. إن قلة وعي الناس بالتأمين في أفغانستان كان السبب الرئيسي لتراجع نموه في هذا البلد. كما تبحث هذه الدراسة في الطبيعة القانونية لعقد التأمين وتبحث في المخاوف المتعلقة به.